بسم الله الرحمن الرحيم
يعيش اليوم الإسلام الطقوسي مرحلة حرجة تقوده باختصار لاختراع الاحكام الشرعية اختراعاً عن طريق استقطاع النصوص والتأليف بين الكلام بعد اقتطاعه من سياقه.
نعم انه المنهج الطقوسي العبد للمنظومة الطقوسية.
قراءة ممتعة
لقد ظهرت مشاكل الإسلام الطقوسي عندما تعرضت ادوات حيله الفقهية للاختبار أمام الواقع الملموس الذي نعيشه كل يوم. ومن تلك القضايا مسألة تغير قيمة المال مع الزمن وانعكاساتها طبعاً على المعاملات المالية في حياة المسلمين اليومية.
سنناقش اليوم قضية التضخم المالي وكيف تعامل الفقهاء معه على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم. وكالعادة سنزودكم برأي جميع الأطراف مع المصادر.
قضية اليوم: رجل تزوج فكتب لزوجته مؤخر صداق بمبلغ معين، ولكن بعد حين انخفضت قيمة العملة ففقد مؤخر الصداق قيمته الأصلية. للتقريب: عندما كان راتب الموظف العراقي في الثمانينات ١٨٠ دينار، كان مؤخر الصداق بحدود ٣٠٠٠ دينار. وبحسب تعاملات اليوم، فقيمة مؤخر الصداق تشتري لك ٦ علب من البيبسي او الكوكاكولا. فما الحل؟
فكيف تعامل الفقهاء مع هذه المشكلة؟ الجواب: اتفقوا على أن لا يتفقوا فهم على عادتهم اعادوا اجترار النصوص ولم يخرجوا بشيء ذي قيمة. اقرأوا معي الآتي:
فإن مؤخر الصداق كغيره من الديون، يجب أداؤه بنفس المواصفات المعينة أصلاً، ولو زادت قيمتها أو نقصت، فإن كان بعملة موجودة، فيجب أداؤه منها ولو نقصت قيمتها؛ لأنه لا اعتبار للنقص، ما دامت العملة معمولا بها، فإن ألغي التعامل بها، فالواجب قيمتها يوم الإلغاء.قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: وإن عدمت، فالقيمة يوم انقطعت..... اهـ.فلا عبرة إذن بتعرض العملة للانخفاض، وتضرر الزوجة، أو تعرضها للارتفاع، وتضرر الزوج بذلك، فهذان الاحتمالان تتعرض لهما الأثمان كلها، فلا يلتفت إليهما. فلا تستحق زوجتك إلا مليونا دينار لا غير.وسبق أن بينا أن المسألة محل خلاف، وما ذكرناه هنا هو قول الجمهور، وأن من حسن القضاء مراعاة الزوج لتغير العملة، أي أنه ليس واجبا عليه ولكنه من كريم خلقهالمصدر: اسلام ويب
نعم عزيزي القارئ والجواب يتكرر نفسه في موقع اسلام ويب هنا. فما كانت حيلة فقهاء السنة؟ كانت باعطاء قيمة المهر لا مبلغ المهر نفسه (نعم انه حل سحري لا أصل له في الشريعة). لاحظوا معي:
والخلاصة :أن الرأي الراجح هو وجوب قيمة المهر القديم الذي تغيرت قيمته ، فتجب قيمته بمعيار الذهب أو الفضة ، فإن كان المهر القديم يساوي ألف درهم فضة ، أو مائة دينار أو جنيه من الذهب، وأصبح الآن يساوي مائة درهم من الفضة، أو عشرة دنانير أو جنيهات من الذهب ، وجب على الزوج لزوجته ما يساوي ألف درهم من الفضة، أو ما يساوي مائة دينار أو مائة جنيه من الذهب، وإن كان أضعاف المهر المسمي في عقد النكاح القديم .
المصدر: فتوى اسلام اونلاين
ولا يختلف المذهب الشيعي عن السني هنا في قضية رد القرض، فموقع السيستاني يقول الآتي:
السؤال: اذا طلق رجل زوجته، وكان مؤخرها ١٠٠٠٠ دينار عراقي فهل تستحق الزوجة قيمة ورقة العشرة آلاف دينار الحالية ام يدفع لها بقيمة العشرة آلاف دينار عراقي عند عقد الزواج (١٩٩٠)؟الجواب: تستحق الزوجة من المهر المؤجل ما وقع عليه العقد وقيمته حين سقوط العملة عند الاعتبار.
المصدر: هنا
ايضاً:
السؤال: لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض؟
المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟الجواب: يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.
المصدر: هنا
والمعلوم سلفاً ان التغيير في قيمة الديْن ربا. تستطيع مراجعة الفتاوي التي تمنع سداد الدين بأكثر من قيمته، وتوضح ان سبيل السداد بالقيمة ليس سوى صلح. وتم مصادرة مفهوم الثلث في الوصية واستخدامه في القروض.
ختاماً نخلص إلى حقيقة بسيطة: مسألة معالجة تغير العملة يتم معالجتها حسب رأي الفقيه ومزاجيته وقدرته على التأليف بين النصوص والقطع والاجتزاء.